ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٩ - الحديث ٢١
إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لَا يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ قَالَ وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا
إذا طرحت الكرسف و سال فهي بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل. و يمكن
حمله على أنه إذا كان مع طرح الكرسف يسيل الدم يظهر أنه مع حمل الكرسف و الصبر
بقدر زمان بين الصلاتين يسيل البتة، فهذا تقديري. و قال الوالد رحمه الله: قيل: هذا حكم المتوسطة. و يمكن أن يكون هذا
مجملا و ما بعده تفصيلا له، و قوله عليه السلام" فلتوضأ و لتصل" حكم
القليلة، و قوله" فإن عليها أن تغتسل" حكم الكثيرة. الحديث الحادي و العشرون:
و لعل الحجال محتمل لعبد الله بن محمد و لحسن بن علي. و معمر بن يحيى كأنه العجلي الموثق.
قوله عليه السلام: لا إنما تصلي قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل هذا عند تضيق الوقت، بحيث لم يبق وقت إلا للعصر، و إلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.